وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 235 @ بعد الوطء أو نصفه بفرقة قبله له كما لو لم يبعها ولأنه وجب بالعقد الواقع في ملكه إن وجب في ملكه من زيادتي فإن وجب في ملك المشتري فهو له بأن كان النكاح تفويضا أو فاسدا ووقع الوطء فيهما أو الفرض أو الموت في الأول بعد البيع ولو زوج أمته عبده بقيد زدته بقولي ولا كتابة فلا مهر لأنه لا يثبت له على عبده دين فلا حاجة إلى تسميته بخلاف ما لو كان ثم كتابة فيهما أو في أحدهما إذ المكاتب كالأجنبي كتاب الصداق هو بفتح الصاد ويجوز كسرها ما وجب بنكاح أو وطء أو