وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 212 @ حقهن $ فصل $ في حكم مؤنة الزوجة إن أسلمت أو ارتدت مع زوجها أو تخلف أحدهما عن الآخر لو أسلما معا قبل دخول أو بعده أو أسلمت هي بعد دخول قبله أو دونه استمرت المؤنة لاستمرار النكاح في الأولين ولإتيان الزوجة في الثالثة بالواجب عليها فلا تسقط به مؤنتها وإن حدث منها مانع التمتع كما لو فعلت الواجب عليها من صلاة أو صوم بخلاف ما لو أسلم قبلها أو دونها وكانت غير كتابية لنشوزها بالتخلف كأن ارتد دونها فإن مؤنتها مستمرة لأنها لم تحدث شيئا وهو الذي أحدث الردة بخلاف ما لو ارتدت دونه أو ارتدا معها وإن أسلمت في العدة فلا مؤنة لها لنشوزها بالردة وتعبيري بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح الرقيق وما يذكر معها يثبت خيار لكل من الزوجين بما وجده بالآخر