وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 211 @ و عليه مؤنة للموقوفات حتى يختار منهن مباحة أنهن محبوسات بسبب النكاح وتعبيري بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة فإن تركه أي الاختيار أو التعيين حبس إلى أن يأتي به فإن أصر عزر بضرب أو غيره مما يراه الإمام وهذا من زيادتي فإن مات قبله أي قبل الإتيان به اعتدت الحامل بوضع وإن كانت ذات أقراء وغيرها بأربعة أشهر وعشر احتياطا إلا موطوءة ذات أقراء فبالأكثر منهما أي من أربعة أشهر وعشر ومن الأقراء لأن كلا منهن يحتمل أن تكون زوجة بأن يختار فتعتد عدة الوفاة وأن لا تكون زوجة بأن تفارق فلا تعتد عدة الوفاة فاحتيط بما ذكر فإن مضت الأقراء الثلاثة قبل تمام أربعة أشهر وعشر أتمتها وابتداؤها من الموت وإن مضت الأربعة والعشر قبل تمام الأقراء أتمت الأقراء وابتداؤها من إسلامها إن أسلما معا وإلا فمن إسلام السابق منهما فقولي وغيرها شامل لذات أشهر ولذات أقراء غير موطوءة ووقف لهن إرث زوجات من ربع أو ثمن بعول أو دونه بقيد زدته بقولي علم أي إرثهن لصلح لعدم العلم بعين مستحقة فيقسم الموقوف بينهن بحسب اصطلاحهن من تساو أو تفاوت لأن الحق لهن إلا أن يكون فيهن محجور عليها لصغر أو جنون أو سفه فيمتنع بدون حصتها من عددهن لأنه خلاف الحظ أما إذا لم يعلم إرثهن كأن أسلم على ثمان كتابيات وأسلم معه أربع منهن ومات قبل الاختيار فلا وقف لجواز أن يختار الكتابيات بل تقسم التركة على باقي الورثة وأما قبل الاصطلاح فلا يعطين شيئا إلا أن يطلب منهن من يعلم إرثه فلو كن خمسا فطلبت واحدة لم تعط وكذا أربع من ثمان فلو طلب خمس منهن دفع إليهن ربع الموقوف لأن فيهن زوجة أو ست فنصفه لأن فيهن زوجتين أو سبع فثلاثة أرباعه ولهم قسمة ما أخذته والتصرف فيه ولا ينقطع به تمام