وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 185 @ إذ يتعلق به الطلاق والظهار والإيلاء وغيرها فلا يندفع بالأضعف بل يدفعه و يحل لحر أربع فقط لآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ولقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان وقد أسلم وتحته عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما وصححوه ولغيره عبدا كان أو مبعضا فهو أعم من قوله وللعبد ثنتان فقط لإجماع الصحابة على أن العبد لا ينكح أكثر منهما ومثله المبعض ولأنه على النصف من الحر وتقدم أنه قد تتعين الواحدة للحر وذلك في سفيه ونحوه مما يتوقف نكاحه على الحاجة فلو زاد من ذكر بأن زاد حر على أربع وغيره على ثنتين في عقد واحد بطل العقد في الجميع إذ لا يمكن الجمع ولا أولوية لإحداهن على الباقيات نعم إن كان فيهن من يحرم جمعه كأختين وهن خمس أو ست في حر أو ثلاث أو أربع في غيره اختص البطلان بهما أو في عقدين فكما مر في الجمع بين أختين ونحوهما فتعبيري بذلك وبزاد أولى من قوله فإن نكح خمسا معا بطلن أو مرتبا فالخامسة وتحل نحو أخت كخالة وزائدة هي أعم من قوله وخامسة والتصريح بنحو من زيادتي في عدة بائن لأنها أجنبية لا في عدة رجعية لأنها في حكم الزوجة وإذا طلق حر ثلاثا أو غيره هو أولى من قوله أو العبد ثنتين لم تحل له حتى تغيب بقبلها مع افتضاض لبكر