وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 184 @ وجب التوقف حتى يتبين وإن وقعا معا أو عرف سبق ولم تتعين سابقة ولم يرج معرفتها لو جهل السبق والمعية بطلا وبذلك علم أن تعبيري بذلك أولى من قوله أو مرتبا فالثاني وله تملكهما أي من حرم جمعهما فإن وطئ إحداهما ولو في حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى بإزالة ملك ولو لبعضها أو بنكاح أو كتابة إذ لا جمع حينئذ بخلاف غيرها كحيض ورهن وإحرام وردة لأنها لا تزيل الملك ولا الاستحقاق فلو عادت الأولى كأن ردت بعيب قبل وطء الأخرى فله وطء أيتهما شاء بعد استبراء العائدة أو بعد وطئها حرمت العائدة حتى يحرم الأخرى ويشترط أن تكون كل منهما مباحة على انفرادها فلو كانت إحداهما مجوسية أو نحوها كمحرم فوطئها جاز له وطء الأخرى نعم لو ملك أما وبنتها فوطئ إحداهما حرمت الأخرى مؤبدا كما علم مما مر ولو ملكها ونكح الأخرى معا أو مرتبا فهو أعم من قوله ولو ملكها ثم نكح أختها أو عكس حلت الأخرى دونها أي دون المملوكة ولو موطوءة لأن الإباحة بالنكاح أقوى منها بالملك