وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 107 @ إنما يضمن من مال الصدقات لا من ماله والتصريح بوجوب تعميم الآحاد من زيادتي وإلا بأن لم ينحصروا أو انحصروا ولم يف بهم المال وجب إعطاء ثلاثة فأكثر من كل صنف لذكره في الآية بصيغة الجمع وهو المراد بفي سبيل الله وابن السبيل الذي هو للجنس ولا عامل في قسم المالك الذي الكلام فيه ويجوز حيث كان أن يكون واحدا إن حصلت به الكفاية كما يستغنى عنه فيما مر وتجب التسوية بين الأصناف