وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 106 @ فيعطى بهما $ فصل $ في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعهما يجب تعميم الأصناف الثمانية في القسم إن أمكن بأن قسم الإمام ولو بنائبه ووجدوا لظاهر الآية سواء في ذلك زكاة الفطر وزكاة المال وإلا أي وإن لم يمكن بأن قسم المالك إذ لا عامل أو الإمام ووجد بعضهم كأن جعل عاملا بأجرة من بيت المال ف تعميم من وجد منهم لأن المعدوم لا سهم له فإن لم يوجد أحد منهم حفظت الزكاة حتى يوجدوا أو بعضهم وعلى الإمام تعميم الآحاد أي آحاد كل صنف من الزكوات الحاصلة عنده إذ لا يتعذر عليه ذلك وكذا المالك عليه التعميم إن انحصروا أي الآحاد بالبلد بأن سهل عادة ضبطهم ومعرفة عددهم ووفى بهم المال فإن أخل أحدهما بصنف ضمن لكن الإمام