وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 56 @ وحمارا لاشتهارها فيها عرفا فلو قال دابة للكر والفر أو للقتال اختصت بالفرس أو للحمل فبالبغل أو الحمار فإن اعتيد الحمل على البراذين دخلت قال المتولي فإن اعتيد الحمل على الجمال أو البقر أعطي منها وقواه النووي وضعفه الرافعي وإن اعتيد القتال على الفيلة وقد قال دابة للقتال دخلت فيما يظهر و يتناول رقيق صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسها أي كبيرا وذكرا وخنثى وسليما ومسلما لصدق اسمه بذلك ولو أوصى بشاة من غنمه ولا غنم له عند موته لغت وصيته إذ لا غنم له أو بشاة من ماله ولا غنم له عند موته اشتريت له شاة ولو معيبة فإن كان له غنم في الصورة الأولى أعطي شاة منها أو في الثانية جاز أن يعطى شاة على غير صفة غنمه .
تنبيه لو قال اشتروا له شاة مثلا لم يشتر له معيبة كما لو قال لوكيله اشتر لي شاة أو أوصى بأحد أرقائه فتلفوا حسا أو شرعا بقتل أو غيره قبل موته بطلت وصيته وإن كان القتل مضمنا إذ لا رقيق له وإن بقي واحد تعين للوصية فليس للوارث أن يمسكه ويدفع قيمة ثالث وإن تلفوا بعد موته بمضمن ولو قبل القبول صرف الوارث قيمة من شاء منهم .
وصورتها أن يوصي بأحد أرقائه الموجودين فلو أوصى بأحد أرقائه فتلفوا إلا واحدا لم يتعين حتى لو ملك غيره فللوارث أن يعطي من الحادث وقولي فتلفوا أعم من قوله فماتوا أو قتلوا أو بإعتاق رقاب فثلاث منها يعتقن لأنه أقل عدد يقع عليه اسم الجمع فإن عجز ثلثه عنهن لم يشتر شقص لأنه ليس برقبة بل يشترى نفيسة أو نفيستان فإن فضل عن شراء نفيسة أو نفيستين شيء فلورثته وتبطل الوصية فيه كما لو لم يوجد إلا ما يشترى به شقص وقولي نفيسة من زيادتي .
أو أوصى بصرف ثلثه للعتق اشتري شقص أي يجوز شراؤه بلا خلاف سواء أقدر على التكميل أم لا لكن التكميل أولى وفاقا للسبكي أو أوصى لحملها بكذا ف هو لمن انفصل منها حيا فلو أتت بحيين فلهما ذلك بالسوية ولا يفضل الذكر على الأنثى لإطلاق حملها عليهما أو أتت بحي وميت فللحي ذلك كله لأن الميت كالعدم ولو قال إن كان حملك ذكرا أو قال إن كان أنثى فله كذا فولدتهما أي ولدت ذكرا وأنثى لغت وصيته لأن حملها جميعه ليس بذكر ولا أنثى فإن ولدت في الأولى ذكرين وفي الثانية أنثيين قسم بينهما أو قال إن كان ببطنك ذكر فله كذا فولدتهما أي ولدت ذكرا وأنثى فللذكر لأنه وجد ببطنها وزيادة الأنثى لا تضر أو ولدت ذكرين أعطاه أي الموصى به الوارث من شاء منهما كما لو أبهم الموصى به يرجع فيه إلى بيانه ولو قال إن ولدت ذكرا فله مائتان أو أنثى فلها مائة فولدت خنثى