وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 55 @ $ فصل $ في أحكام لفظية للموصى به وللموصى له يتناول شاة وبعير من جنسهما غير سخلة في الأولى و غير فصيل في الثانية فيتناول كل منهما صغير الجثة وكبيرها والمعيب والسليم والذكر والأنثى والخنثى ضأنا ومعزا في الأولى وبخاتي وعرابا في الثانية لصدق اسمهما بذلك والهاء في الشاة للوحدة أما السخلة وهي الذكر والأنثى من الضأن والمعز ما لم تبلغ سنة والفصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عنها فلا يتناولهما الشاة والبعير لصغر سنهما فلو وصف الشاة والبعير بما يعين الكبيرة أو الأنثى أو غيرها اعتبر وتعبيري بما ذكر في البعير أولى من تعبيره بتناوله الناقة .
و يتناول جمل وناقة بخاتي بتشديد الياء وتخفيفها وعرابا لما مر لا أحدهما الآخر أي لا يتناول الجمل الناقة ولا العكس لأن الجمل للذكر والناقة للأنثى ولا يتناول بقرة ثورا وعكسه لأن البقرة للأنثى والثور للذكر ولا يخالفه قول النووي في تحريره إن البقرة تقع على الذكر والأنثى باتفاق أهل اللغة لأن وقوعها عليه لم يشتهر عرفا وإن أوقعها عليه الأصحاب في الزكاة ويتناول دابة في العرف فرسا وبغلا