وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 38 @ بعولها إن عالت أحدهما أي العددين المتماثلين أو تداخلا أي عدداهما فأكثرهما يضرب فيها أو توافقا فحاصل ضرب وفق أحدهما في الآخر يضرب فيها أو تباينا فحاصل ضرب أحدهما في الآخر يضرب فيها فما بلغ الضرب في كل منها صحت منه المسألة وحاصل ذلك أن بين سهام الصنفين وعددهما توافقا وتباينا وتوافقا في أحدهما وتباينا في الآخر وأن بين عدديهما تماثلا وتداخلا وتوافقا وتباينا والحاصل من ضرب ثلاثة في أربعة اثنا عشر فعليك بالتمثيل لها ولنمثل لبعضها فنقول أم وستة إخوة لأم وثنتا عشرة أختا لغير أم هي من ستة وتعول إلى سبعة للإخوة سهمان يوافقان عددهم بالنصف فترد إلى ثلاثة وللأخوات أربعة يوافق عددهن بالربع فيرد إلى ثلاثة وتضرب إحدى الثلاثتين في سبعة تبلغ أحدا وعشرين ومنه تصح .
ثلاث بنات وثلاثة إخوة لغير أم هي من ثلاثة والعددان متماثلان يضرب أحدهما ثلاثة في ثلاثة تبلغ تسعة ومنه تصح .
ست بنات وثلاثة إخوة لغير أم يرد عدد البنات إلى ثلاثة ويضرب إحدى الثلاثتين في ثلاثة تبلغ تسعة ومنه تصح .
ويقاس بهذا المذكور كله الانكسار على ثلاثة من الأصناف كجدتين وثلاثة إخوة لأم وعمين أصلها ستة وتصح من ستة وثلاثين و على أربعة كزوجتين وأربع جدات وثلاثة إخوة لأم وعمين أصلها اثنا عشر وتصح من اثنين وسبعين ولا يزيد الانكسار في غير الولاء بالاستقراء على أربعة لأن الورثة في الفريضة لا يزيدون على خمسة أصناف كما علم مما مر في اجتماع من يرث من الذكور والإناث ومنها الأب والأم والزوج ولا تعدد فيهم .
فإذا أريد بعد تصحيح المسألة معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسألة ضرب نصيبه من أصلها فيما ضرب فيها فما بلغ الضرب فهو نصيبه يقسم على عدده ففي جدتين وثلاث أخوات لغير أم وعم هي من ستة وتصح بضرب ستة فيها من ستة وثلاثين للجدتين واحد في ستة بستة لكل جدة ثلاثة وللأخوات أربعة في ستة بأربعة وعشرين لكل أخت ثمانية وللعم واحد في ستة بستة .