وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 37 @ من البهل وهو اللعن ولما قضى فيها عمر بذلك خالفه ابن عباس بعد موته فجعل للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت ما بقي ولا عول فقيل له الناس على اختلاف رأيك فقال فإن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فسميت المباهلة لذلك وإلى تسعة كالممثل بهم أولا العول إلى ثمانية وأخ لأم له السدس واحد فعالت بنصفها وإلى عشرة كهؤلاء وأخ آخر لأم فعالت بثلثيها وتسمى هذه الشريحية لأنها لما رفعت للقاضي شريح جعلها من عشرة وتسمى أم الفروخ بالخاء المعجمة وبالجيم لكثرة سهامها العائلة ولكثرة الإناث فيها والاثنا عشر لسبعة عشر وترا فتعول ثلاث مرات إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين لغير أم للزوجة ثلاثة وللأم اثنان ولكل أخت أربعة وإلى خمسة عشر كهؤلاء وأخ لأم له السدس اثنان وإلى سبعة عشر كهؤلاء وأخ آخر لأم له اثنان والأربعة والعشرون وتعول عولة واحدة وترا بثمنها لسبعة وعشرين كبنتين وأبوين وزوجة للبنتين ستة عشر وللأبوين ثمانية وللزوجة ثلاثة وتقدم تسميتها منبرية وإنما أعالوا ليدخل النقص على الجميع كأرباب الديون والوصايا إذا ضاق المال عن قدر حصصهم .
فرع في تصحيح المسائل ومعرفة أنصباء الورثة من المصحح إن انقسمت سهامها أي المسألة من أصلها عليهم أي على الورثة فذاك ظاهر كزوج وثلاثة بنين هي من أربعة لكل منهم واحد أو انكسرت على صنف منهم سهامه فإن باينته ضرب في المسألة بعولها إن عالت عدده مثاله بلا عول زوج وأخوان لغير أم هي من اثنين للزوج واحد يبقى واحد لا تصح قسمته على الأخوين ولا موافقة فيضرب عددهما في أصل المسألة فتصح من أربعة ومثاله بالعول زوج وخمس أخوات لغير أم هي من ستة وتعول إلى سبعة وتصح بضرب خمسة في سبعة فتصح من خمسة وثلاثين وإلا بأن وافقته فوفقه يضرب فيها فما بلغ صحت منه مثاله بلا عول أم وأربعة أعمام لغير أم هي من ثلاثة للأم واحد يبقى اثنان يوافقان عدد الأعمام بالنصف فيضرب نصفه اثنان في ثلاثة فتصح من ستة ومثاله بالعول زوج وأبوان وست بنات هي بعولها من خمسة عشر وتصح من خمسة وأربعين أو انكسرت على صنفين سهامهما فمن وافقت سهامه منهما أو من أحدهما عدده رد العدد لوفقه ومن لا بأن باينت سهامه عدده ترك العدد بحاله وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بما ذكره ثم إن تماثل عدداهما برد كل منهما إلى وفقه أو ببقائه على حاله أو برد أحدهما وبقاء الآخر ضرب فيها أي المسألة