وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 24 @ وللأخت نصف فتعول $ المسألة من ستة إلى تسعة $ ثم يقسم الجد والأخت نصيبهما وهما أربعة أثلاثا له الثلثان ولها الثلث يضرب مخرجه في تسعة فتصح المسألة من سبعة وعشرين للأم ستة وللزوج تسعة وللجد ثمانية وللأخت أربعة وإنما فرض لها معه ولم يعصبها فيما بقي لنقصه بتعصيبها فيه عن السدس فرضه ولو كان بدل الأخت أخ سقط أو أختان فللأم السدس ولهما السدس الباقي وسميت أكدرية لتكديرها على زيد مذهبه لمخالفتها القواعد وقيل لتكدر أقوال الصحابة فيها وقيل لأن سائلها كان اسمه أكدر وقيل غير ذلك كما ذكرته في شرح الفصول .
فصل في موانع الإرث