وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 23 @ كله أو بعضه كما علم لأنه ذو فرض فيرجع إليه عند الضرورة وسقطت الإخوة لاستغراق ذوي الفروض التركة وكذا للجد ما ذكر معهما أي مع ولد الأبوين وولد الأب ويعد حينئذ أي يحسب ولد الأبوين عليه وولد الأب في القسمة فإن كان ولد الأبوين ذكرا أي أو ذكرا وأنثى أو أنثى معها بنت أو بنت ابن كما علما سقط ولد الأب لأنهم يقولون للجد كلانا إليك سواء فنزحمك بأخواتنا ونأخذ حصتهم كما يأخذ الأب ما نقصه إخوة الأم منها مثاله جد وأخ لأبوين وأخ وأخت لأب وإلا أي وإن لم يكن ولد الأبوين من ذكر فتأخذ الواحدة منهن مع ما خصها بالقسمة إلى النصف و تأخذ من فوقها مع ما خصهن بالقسمة إلى الثلثين إن وجد ذلك ففي جد وشقيقتين وأخ لأب المسألة من ثلاثة أو من ستة للجد الثلث والباقي وهو الثلثان للشقيقتين وسقط الأخ للأب وفي جد وشقيقتين وأخت لأب المسألة من خمسة للجد اثنان يبقى للشقيقتين ثلاثة وهي دون الثلثين فيقصران عليها ولا يفضل عنهما أي عن الثلثين شيء لأن للجد الثلث فأكثر كما عرف آنفا وقد يفضل عن النصف شيء فيكون لولد الأب كجد وأخت لأبوين وأخ وأختين لأب للجد الثلث وللأخت النصف والباقي لأولاد الأب وهو واحد من ستة على أربعة فتضرب الأربعة في الستة فتصح المسألة من أربعة وعشرين .
ولا يفرض لأخت مع جد إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لغير أم أي لأبوين أو لأب فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس