وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 20 @ وما بقي فللأخت وتعبيري بولد الأب أعم من تعبيره بالأخوات وابن أخ لغير أم كأبيه اجتماعا وانفرادا ففي الانفراد يستغرق التركة وفي الاجتماع يسقط ابن الأخ لأب بابن الأخ لأبوين لكن يخالفه في أنه لا يرد الأم من الثلث للسدس ولا يرث مع الجد ولا يعصب أخته بخلاف أبيه في الجميع كما مر ويسقط في المشركة بخلاف أبيه الشقيق كما مر .
وعم لغير أم أي لأبوين أو لأب كأخ كذلك أي لغير أم اجتماعا وانفرادا فمن انفرد منهما أخذ كل التركة وإذا اجتمعا سقط العم لأب بالعم لأبوين وكذا باقي عصبة نسب كبني العم وبني بنيه وبني بني الإخوة .
فصل في الإرث بالولاء من لا عصبة له بنسب فتركته أو الفاضل منها عن الفرض لمعتقه بالإجماع ف إن فقد المعتق فهو لعصبته بنفسه في النسب كابنه وأخيه بخلاف عصبته بغيره أو مع غيره كبنته وأخته مع معصبهما وكأخته مع بنته لأنهما ليستا عصبة بنفسهما ويعتبر أقرب عصبات المعتق وقت موت العتيق فلو مات المعتق عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات العتيق فولاؤه لابن المعتق دون ابن ابنه وترتيبهم كترتيبهم في نسب فيقدم ابن المعتق ثم ابن ابنه وإن نزل ثم أبوه ثم جده وإن علا وهكذا لكن يقدم أخو معتق وابن أخيه على جده بخلافه في النسب فإن الجد يشارك الأخ ويسقط ابن الأخ كما مر ولو كان للمعتق ابنا عم أحدهما أخ لأم قدم هنا لتمحض الأخوة للترجيح وكذا يقدم العم وابنه على أبي الجد هنا بخلافه في النسب ف إن فقدت عصبة نسب المعتق فما ذكر لمعتق المعتق فعصبته كذلك أي كما في عصبة المعتق ثم معتق معتق المعتق وهكذا ثم بيت المال فلو اشترت بنت أبوها فعتق عليها ثم اشترى الأب عبدا وأعتقه ثم مات الأب عنها وعن ابن ثم عتيقه عنهما فميراثه للابن دون البنت لأنه عصبة معتق من النسب بنفسه والبنت معتقة المعتق والأول أقوى وتسمى هذه مسألة القضاة لما قيل إنه أخطأ فيها أربعمائة قاض غير المتفقهة حيث جعلوا الميراث للبنت ولا ترث امرأة بولاء إلا عتيقها أو منتميا