وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 19 @ يساويه فثلثها منكسر عليهم ولا وفق فيضرب عددهم في الستة فيصح من ثمانية عشر والجدة فيها كالأم حكما ولو كان الأخ أخا لأب سقط لعدم ولادته من الأم المقتضية للمشاركة وأسقط من معه من أخواته المساويات له ويسمى الأخ المشئوم ولو كان بدل الأخ أخت لأبوين أو لأب فرض لها النصف أو أكثر فالثلثان وأعيلت المسألة .
ولو كان بدله خنثى صحت المسألة من ثمانية عشر نظير ما مر ستة للزوج واثنان للأم وأربعة لولدي الأم واثنان للخنثى وتوقف أربعة فإن بان ذكرا رد على الزوج ثلاثة وعلى الأم واحد أو أنثى أخذها واجتماع الصنفين أي كاجتماع الولد وولد الابن فإن كان ولد الأبوين ذكرا أو ذكرا معه أنثى حجب ولد الأب أو أنثى وإن تعددت فله ما زاد على فرضها فإن كان أنثى فلها مع شقيقة سدس ولا شيء لها مع أكثر إلا أن الأخت لا يعصبها إلا أخوها أي فلا يعصبها ابن أخيها بخلاف بنت الابن يعصبها من في درجتها ومن هو أنزل منها كما مر فلو ترك شخص أختين لأبوين وأختا لأب وابن أخ لأب فللأختين الثلثان والباقي لابن الأخ ولا يعصب الأخت وأخت لغير أم أي لأبوين أو لأب مع بنت أو بنت ابن فأكثر عصبة كالأخ فتسقط أخت لأبوين اجتمعت مع بنت أو بنت ابن ولد أب روى البخاري أن ابن مسعود سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال لأقضين فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس