وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 12 @ بيانه .
و ثانيا ربع وهو لاثنين لزوج لزوجته فرع وارث بالقرابة الخاصة ذكرا كان أو غيره سواء أكان منه أيضا أم لا قال تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن وجعل له في حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها لأن فيه ذكورة وهي تقتضي التعصيب فكان معها كالابن مع البنت ولزوجة فأكثر ليس لزوجها ذلك أي فرع وارث بالقرابة الخاصة قال تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد .
و ثالثها ثمن وهو لها أي لزوجة فأكثر معه أي مع فرع زوجها الوارث سواء أكان منها أيضا أم لا قال تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن والزوجان يتوارثان ولو في طلاق رجعي .
و رابعها ثلثان وهو لأربع لصنف تعدد ممن فرضه نصف أي لثنتين فأكثر من البنات أو بنات الابن أو الأخوات لأبوين أو لأب إن انفردن عمن يعصبهن أو يحجبهن حرمانا أو نقصانا قال تعالى في البنات فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وبنات الابن كالبنات بما مر والبنتان وبنتا الابن مقيستان على الأختين وقال في الأختين فأكثر فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك نزلت في سبع أخوات لجابر حين مرض وسأل عن إرثهن منه فدل على أن المراد منها الأختان فأكثر .
و خامسها ثلث وهو لاثنين لأم ليس لميتها فرع وارث ولا عدد من إخوة وأخوات قال تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس والمراد بهم اثنان فأكثر إجماعا قبل إظهار ابن عباس الخلاف وسيأتي أنه إذا كان مع الأم أب وأحد الزوجين ففرضها ثلث الباقي ولعدد اثنين فأكثر من ولدها أي الأم يستوي فيه الذكر وغيره قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث والمراد أولاد الأم بدليل قراءة ابن مسعود وغيره وله أخ أو أخت من أم .
والقراءة الشاذة كالخبر على الصحيح .
وقد يفرض أي الثلث لجد مع إخوة على ما سيأتي بيانه في فصله وبه يكون الثلث لثلاثة وإن لم يكن الثالث في كتاب الله .
و سادسها سدس وهو لسبعة لأب وجد لميتهما فرع وارث قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما