وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 11 @ تقديم الأقرب منهم إلى الميت ففي بنت بنت وبنت بنت ابن المال على الأول بينهما أرباعا وعلى الثاني لبنت البنت لقربها إلى الميت وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا الكتاب هذا كله إذا وجد أحد من ذوي الأرحام وإلا فحكمه ما قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام إنه إذا جارت الملوك في مال المصالح وظفر به أحد يعرف المصارف أخذه وصرفه فيها كما يصرفه الإمام العادل وهو مأجور على ذلك قال والظاهر وجوبه .
$ فصل $ في بيان الفروض وذويها الفروض بمعنى الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى للورثة ستة بعول وبدونه ويعبر عنها بعبارات أخصرها الربع والثلث وضعف كل ونصفه فأحد الفروض نصف وبدأت به كالجمهور لأنه أكبر كسر مفرد وهو لخمسة لزوج ليس لزوجته فرع وارث بالقرابة الخاصة قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد وولد الابن وإن نزل كالولد إجماعا أو لفظ الولد يشمله بناء على إعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وعدم فرعها المذكور بأن لا يكون لها فرع أو لها فرع غير وارث كرقيق أو وارث بعموم القرابة لا بخصوصها كفرع بنت وقولي وارث هنا وفيما يأتي في الباب من زيادتي ولبنت وبنت ابن وأخت لغير أم أي لأبوين أو لأب منفردات عمن يأتي قال تعالى في البنت وإن كانت واحدة فلها النصف ويأتي في بنت الابن ما مر في ولد الابن وقال في الأخت فلها نصف ما ترك والمراد الأخت لأبوين أو لأب دون الأخت لأم لأن لها السدس للآية الآتية وخرج بمنفردات ما لو اجتمعن مع معصبهن أو أخواتهن أو اجتمع بعضهن مع بعض كما سيأتي