وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 549 @ نحو زجاج كخزف $ ذكر جنس دابة وصفتها $ صيانة له وفي معنى ذلك كما قال القاضي أن يكون بالطريق وحل أو طين أما لحمل غيره فلا يشترط ذلك بخلاف ما مر في إجارة الذمة للركوب لأن المقصود هنا تحصيل المتاع في الموضع المشروط فلا يختلف الغرض بحال حامله .
وتصح الإجارة لحضانة ولإرضاع ولا يتبع أحدهما الآخر في الإجارة لإفراد كل منهما بالعقد و تصح لهما معا ولا يقدر ذلك بالمحل بل بالزمن ويجب تعيين الرضيع بالرؤية لاختلاف الغرض باختلاف حاله وتعيين محل الإرضاع من بيت المكتري أو بيت المرضعة لاختلاف الغرض بذلك فهو ببيتها أسهل عليها وببيته أشد وثوقا به فإن انقطع اللبن في الإجارة لهما انفسخ العقد في الإرضاع دون الحضانة عملا بتفريق الصفقة ولأن كلا منهما مقصود فيسقط قسط الإرضاع من الأجرة والحضانة الكبرى تربية صبي أي جنسه الصادق بالذكر وغيره بما يصلحه كتعهده بغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها مما يحتاجه والإرضاع ويسمى الحضانة الصغرى أن تلقمه بعد وضعه في حجرها مثلا الثدي وتعصره عند الحاجة والمستحق بالإجارة المنفعة واللبن تبع .
فصل فيما يجب بالمعنى الآتي على المكري والمكتري لعقار أو دابة عليه أي على المكري تسليم مفتاح دار معها لمكتر وعمارتها كبناء وتطيين سطح ووضع باب وميزاب وإصلاح منكسر وكنس ثلج سطحها