وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 548 @ حمل المعاليق لم يستحق ببنائه ما يشرط للمفعول أي حملها لاختلاف الناس فيه و شرط في إجارة دابة إجارة عين لركوب أو حمل مع قدرتها على ذلك رؤية الدابة كما في البيع و شرط في إجارتها إجارة ذمة لركوب ذكر جنس لها كإبل أو خيل ونوع كبخاتي أو عراب وذكورة أو أنوثة وصفة سير لها من كونها مهملجة أو بحرا أو قطوفا لأن الأغراض تختلف بذلك ووجهه في الثالثة أن الذكر أقوى والأنثى أسهل والأخيرة من زيادتي و شرط فيهما أي في إجارة العين والذمة له أي للركوب ذكر قدر سير وهو السير ليلا وهذا من زيادتي أو قدر تأويب وهو السير نهارا حيث لم يطرد عرف فإن اطرد عرف حمل ذلك عليه فإن شرط خلافه اتبع .
و شرط في إجارة العين والذمة لحمل رؤية محمول إن حضر أو امتحانه بيد كذلك كأن كان بظرف أو حجر أو في ظلمة تخمينا لوزنه أو تقديره حضر أو غاب بكيل في مكيل ووزن في موزون أو مكيل والتقدير بالوزن في كل شيء أولى وأخصر وذكر جنس مكيل لاختلاف تأثيره في الدابة كما في الملح والذرة وخرج بزيادتي مكيل الموزون فلا يشترط ذكر جنسه فلو قال أجرتكها لتحمل عليها مائة رطل ولو بدون مما شئت صح ويكون رضا منه بأضر الأجناس ولو قال عشرة قفزة مما شئت فالمفهوم من كلام أبي الفرج السرخسي أنه لا يغني عن ذكر الجنس لاختلاف الأجناس في الثقل مع الاستواء في الكيل قال الرافعي لكن يجوز أن يجعل ذلك رضا بأثقل الأجناس كما جعل في الوزن رضا بأضر الأجناس قال في الروضة الصواب قول السرخسي والفرق ظاهر فإن اختلاف التأثير بعد الاستواء في الوزن يسير بخلاف الكيل وأين ثقل الملح من ثقل الذرة و شرط في إجارة ذمة لحمل