وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 533 @ لكن ينبغي أن يكون كناية وكلفظ البيع لفظ الشراء وهو ظاهر وسنة فيما ذكر ليس مفعولا فيه لأجر مثلا لأنه إنشاء وزمنه يسير بل لمقدر أي آجرتكه وانتفع به سنة كما قيل في قوله تعالى فأماته الله مائة عام أن التقدير وألبثه مائة عام وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به .
وترد الإجارة على عين كإجارة معين من عقار ورقيق ونحوهما كاكتريتك لكذا سنة وإجارة العقار لا تكون إلا على العين وعلى ذمة كإجارة موصوف من دابة ونحوها لحمل مثلا وإلزام ذمته عملا كخياطة وبناء مورد الإجارة المنفعة لا العين على الأصح سواء أوردت على العين أم على الذمة قال الشيخان والخلاف لفظي وأورد الإسنوي له فوائد و شرط في الأجرة ما مر في الثمن فيشترط كونها معلومة جنسا وقدرا وصفة إلا أن تكون معينة