وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 532 @ استأجرا رجلا من بني الديل يقال له عبد الله بن الأريقط وخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة والمعنى فيها أن الحاجة داعية إليها إذ ليس لكل أحد مركوب ومسكن وخادم فجوزت لذلك كما جوز بيع الأعيان .
أركانها أربعة صيغة وأجرة ومنفعة وعاقد من مكر ومكتر وشرط فيه أي في العاقد ما مر فيه في البيع وتقدم بيانه ثم لكن لا يشترط هنا إسلام المكتري لمسلم كما قدمته ثم مع زيادة وتصح إجارة السفيه نفسه لما لا يقصد من عمله كالحج قاله الماوردي والروياني لأن له أن يتبرع به ولا يصح اكتراء العبد نفسه من سيده وإن صح شراؤه نفسه منه كما أفتى به النووي .
و شرط في الصيغة ما مر فيها فيه أي في البيع غير عدم التأقيت كأجرتك أو اكتريتك هذا أو منافعه أو ملكتكها سنة بكذا فيقبل المكتري لا بعتكها أي منافعه سنة بكذا لأن لفظ البيع وضع لتمليك العين فلا يستعمل في المنفعة كما لا يستعمل لفظ الإجارة في البيع