وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 450 @ والجد بخلاف المرأة لأن استلحاقها لا يقبل كما سيأتي فبالأولى استلحاق وارثها وكونه ميتا بخلاف الحي ولو مجنونا لاستحالة ثبوت نسب الأصل مع وجوده بإقرار غيره .
وإن نفاه الميت فيجوز إلحاقه به بعد نفيه له كما لو استلحقه هو بعد أن نفاه بلعان أو غيره .
وكون المقر لا ولاء عليه هذا من زيادتي فلو أقر من عليه ولاء بأب أو أخ لم يقبل لتضرر من له الولاء بذلك بخلاف ما لو ألحق النسب بنفسه كأن أقر بابن لأنه لا يمكن ثبوت نسبه منه لو لم يقر إلا ببينة ونحو الأب الأخ يمكن ثبوت نسبه من جهة أبيه