وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 449 @ واحدا منهما أو صدقهما عرض على القائف كما سيأتي قبيل كتاب الإعتاق وخرج بالأهل وغيره وسيأتي في اللقيط .
$ فرع $ لو استلحق شخص عبد غيره أو عتيقه لم يلحقه إن كان صغيرا أو مجنونا محافظة على حق الولاء للسيد وإلا لحقه إن صدقه وأمته إن كانت فراشا له أو لزوج فولدها لصاحبه أي الفراش وإن لم يستلحقه لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وإلا فإن قال هذا ولدي ولو مع قوله ولدته في ملكي ثبت نسبه بشرطه لا إيلاد منها لاحتمال أنه أحبلها بنكاح أو شبهة ثم ملكها أو قال هذا ولدي وعلقت به في ملكي ثبتا أي النسب والإيلاد لانقطاع الاحتمال .
وإن ألحقه أي النسب بغيره ممن يتعدى النسب منه إليه كهذا أخي أو عمي شرط فيه مع ما مر كون الملحق به رجلا من زيادتي كالأب