وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 447 @ العشرة ومن طرق بيانه أيضا أن يجمع كل من المثبت والمنفي ويسقط المنفي منه والباقي هو المقر به فالعشرة والثمانية في المثال مثبتان ومجموعهما ثمانية عشر والتسعة منفية فإذا أسقطتها من الثمانية عشر تبقى تسعة وهو المقر به ولو قال ليس له علي شيء إلا خمسة لزمته أو ليس له علي عشرة إلا خمسة لم يلزمه شيء لأن عشرة إلا خمسة هو خمسة فكأنه قال ليس له علي خمسة .
وصح الاستثناء من غير جنسه أي المستثنى منه ويسمى استثناء منقطعا كألف درهم إلا ثوبا إن بين بثوب قيمته دون ألف فإن بين بثوب قيمته ألف فالبيان لغو ويبطل الاستثناء لأنه بين ما أراده به فكأنه تلفظ به .
و صح الاستثناء من معين كغيره كهذه الدار له إلا هذا البيت أو هؤلاء العبيد له إلا واحدا وحلف في بيانه أي الواحد لأنه أعرف بمراده حتى لو ماتوا بقتل أو بدونه إلا واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه أنه الذي أراده بالاستثناء لاحتمال ما ادعاه فصل في الإقرار بالنسب لو أقر من يصح إقراره بنسب فإن ألحقه بنفسه كأن قال هذا ابني شرط فيه إمكان بأن لا يكذبه الحس والشرع بأن يكون دونه في السن بزمن يمكن فيه كونه ابنه وأن لا يكون معروف النسب بغيره وتصديق مستلحق بفتح الحاء أهل له أي للتصديق بأن يكون حيا