وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 446 @ ولا يجمع مفرق في استغراق لا في المستثنى منه ولا في المستثنى ولا فيهما وهذا من زيادتي فلو قال له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما لزمه ثلاثة دراهم ولو قال ثلاثة إلا درهمين ودرهما لزمه درهم لأن المستثنى إذا لم يجمع مفرقه لم يلغ إلا ما يحصل به الاستغراق وهو درهم فيبقى الدرهمان مستثنيين ولو قال له علي ثلاثة دراهم إلا درهما ودرهما ودرهما لزمه درهم لأن الاستغراق إنما حصل بالأخير ولو قال له علي ثلاثة دراهم إلا درهما ودرهما لزمه درهم لجواز الجمع هنا إذ لا استغراق .
وهو أي الاستثناء من إثبات نفي وعكسه أي من النفي إثبات كما ذكرهما في الطلاق فلو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية لزمه تسعة لأن المعنى إلا تسعة لا تلزم إلا ثمانية تلزم فتلزم الثمانية والواحد الباقي من