وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 440 @ $ فصل $ في بيان أنواع من الإقرار مع بيان صحة الاستثناء .
لو قال له عندي سيف في ظرف أو خف في ظرف أو عبد عليه ثوب لم يلزمه الظرف والثوب أخذا باليقين أو عكسه بأن قال له عندي ظرف فيه سيف أو فيه خف أو ثوب على عبد وهو من زيادتي لزماه أي الظرف في الأولين والثوب في الأخيرة فقط لذلك