وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 439 @ البلد أو بجنس رديء قبل ويخالف البيع لأن الغالب في المعاملة قصد ما يروج في البلد والإقرار إخبار بحق سابق .
أو قال له علي درهم في عشرة فإن أراد معية أي معناها فأحد عشر درهما تلزمه لورود في بمعنى مع كما في قوله تعالى ادخلوا في أمم أي معهم أو أراد حسابا بقيد زدته بقولي عرفه فعشرة لأنها موجبه وإلا بأن أراد ظرفا أو حسابا لم يعرفه أو أطلق فدرهم يلزمه لأنه المتيقن .