وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 406 @ إلحاقا لليمين بالعبادة لتعلق حكمها بتعظيم الله تعالى إن كانت بالله وفي معناها البقية ونحو من زيادتي وأن يكون الموكل فيه معلوما ولو بوجه ك وكلتك في بيع أموالي وعتق أرقائي وإن لم تكن أمواله وأرقاؤه معلومة لقلة الغرر فيه لا في نحو كل أموري ككل قليل وكثير أو فوضت إليك كل شيء أو بيع بعض مالي لأن في ذلك غررا عظيما لا ضرورة إلى احتماله بخلاف ما لو قال أبرئ فلانا عن شيء من مالي فيصح ويبرئه عن أقل شيء منه صرح به المتولي وغيره وقضية كلامهم عدم الصحة في نحو كل أموري وإن كان تابعا لمعين وقد يفرق بينه وبين ما زدته فيما مر بأن التابع ثم معين بخلافه هنا لكن الأوفق بما مر من الصحة في قوله وكلتك في بيع كذا وكل مسلم صحة ذلك وهو الظاهر .
ويجب في توكيله في شراء عبد بيان نوعه كتركي وهندي وبيان صنفه إن اختلف النوع اختلافا ظاهرا و في شراء دار