وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 283 @ لكن يغرم أرش البكارة ويكون رهنا وإذا لم ينفذا أي الإعتاق والإيلاد فانفك الرهن من غير بيع نفذ الإيلاد لا الإعتاق لأن الإعتاق قول يقتضي العتق في الحال فإذا رد لغا والإيلاد فعل لا يمكن رده وإنما يمنع حكمه في الحال لحق الغير فإذا زال الحق ثبت حكمه فإن انفك ببيع لم ينفذ الإيلاد إلا أن ملك الأمة فلو ماتت بالولادة وهو معسر حال الإيلاد ثم أيسر غرم قيمتها وقت الإحبال وكانت رهنا مكانها لأنه تسبب في إهلاكها بالإحبال بغير استحقاق .
ولو علق عتق المرهون بصفة فوجدت قبل الفك للرهن فكإعتاق فينفذ العتق من الموسر ويترتب عليه ما مر فيه لأن التعليق مع وجود الصفة كالتنجيز وإلا بأن وجدت بعد الفك أو معه وهو من زيادتي نفذ العتق من موسر وغيره إذ لا يبطل بذلك حق المرتهن .
وله أي للراهن انتفاع بالمرهون