وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 282 @ لقوة العتق حالا أو مآلا مع بقاء حق الوثيقة بغرم القيمة كما يأتي نعم لا ينفذ إعتاقه عن كفارة غيره والمراد بالموسر الموسر بقيمة المرهون فإن أيسر ببعضها نفذ فيما أيسر بقيمته ويغرم قيمته وقت إعتاقه وإحباله وتكون رهنا مكانه بغير عقد لقيامها مقامه وقبل الغرم ينبغي أن يحكم بأنها مرهونة كالأرش في ذمة الجاني وخرج بالموسر المعسر فلا ينفذ منه إعتاق ولا إيلاد وذكر الغرم في الإيلاد من زيادتي .
والولد الحاصل من وطء الراهن حر نسيب ولا يغرم قيمته ولا حد ولا مهر عليه