وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 145 @ وذهب وفضة كالتيمم بتراب مغصوب أو غير جلد كلبد وزجاج وخرق مطبقة لأن الإباحة للحاجة وهي موجودة في الجميع بخلاف ما لا يسمى خفا كجلدة لفها على رجله وشدها بالربط اتباعا للنصوص والتصريح بهذا من زيادتي أو مشقوقا شد بشرج أي بعرى بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض لحصول الستر وسهولة الارتفاق به في الإزالة والإعادة فإن لم يشد بالعرى لم يكف لظهور محل الفرض إذا مشى ولو فتحت العرى بطل المسح وإن لم يظهر من الرجل شيء لأنه إذا مشى ظهر ولا يجزئ جرموق هو خف فوق خف إن كان فوق قوي ضعيفا كان أو قويا لورود الرخصة في الخف لعموم الحاجة إليه والجرموق لا تعم الحاجة إليه وإن دعت إليه حاجة أمكنه أن يدخل يده بينهما ويمسح الأسفل فإن كان فوق ضعيف كفى إن كان قويا لأنه الخف والأسفل كاللفافة وإلا فلا كالأسفل إلا أن يصله أي الأسفل القوي ماء فيكفي إن كان بقصد مسح الأسفل فقط أو بقصد مسحهما معا أو لا بقصد مسح شيء منهما لأنه قصد إسقاط الفرض بالمسح وقد وصل الماء إليه لا بقصد مسح الجرموق فقط فلا يكفي لقصده ما لا يكفي المسح عليه فقط ويتصور وصول الماء إلى الأسفل في القويين بصبه في محل الخرز وقولي فوق قوي إلى آخره من زيادتي .
فرع لو لبس خفا على جبيرة لم يجز المسح عليه على الأصح في الروضة لأنه ملبوس فوق ممسوح كالمسح على العمامة .
وسن مسح أعلاه وأسفله وعقبه وحرفه