وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 144 @ ونحوه أو إفراط سعته أو ضيقه أو نحوها إذ لا حاجة لمثل ذلك ولا فائدة في إدامته نعم إن كان الضيق يتسع بالمشي فيه عن قرب كفى فإن قلت ساتر وما بعده أحوال مقيدة لصاحبها فمن أين يلزم الأمر بها إذ لا يلزم من الأمر بشيء الأمر بالمقيد له بدليل اضرب هند جالسة قلت محل ذلك إذا لم يكن الحال من نوع المأمور به ولا من فعل المأمور كالمثال المذكور أما إذا كانت من ذلك نحو حج مفردا ونحو ادخل مكة محرما فهي مأمور بها وما هنا من هذا القبيل فيشترط في الخف جميع ما ذكر ولو كان محرما فيكفي مغصوب