وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 269 @ لم يعلم الحلول للدين قبلها بأن علم حلوله بعدها أو معها أو احتمل الأمران فقط أو مع سبقه أو احتمل حلوله قبلها وبعدها أو معها باطل لفوات الغرض من الرهن في بعضها وللغرر في الباقي وإن كان الدين حالا في مسألة المدبر لأنها لا تسلم من الغرر بموت السيد فجأة فإن علم في مسألة المعلق بصفة الحلول قبلها أو كان الدين حالا صح رهنه وكذا في الصور المذكورة إن شرط بيعه قبل وجود الصفة كما قاله ابن أبي عصرون في المرشد فيما يصدق بالاحتمالات غير الأخير ومثله البقية بل أولى وبما تقرر علم أن تعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بصفة يمكن سبقها حلول الدين لاقتضاء تعبيره الصحة في صورتي العلم بالمقارنة واحتمال المقارنة والتأخر هذا وقد قال في الروضة القوي في الدليل صحة رهن المدبر ا ه .
واستشكل الفرق بينه وبين المعلق عتقه بصفة بناء على أن التدبير تعليق عتق بصفة على الأصح فليصح رهنهما