وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 268 @ أو كان أمة دون ولدها الذي يحرم التفريق بينها وبينه أو عكسه أي كان المرهون ولدها دونها ويباعان معا حذرا من التفريق بينهما المنهي عنه عند الحاجة إلى توفية الدين من ثمن المرهون ويقوم المرهون منهما موصوفا بكونه حاضنا أو محضونا ثم يقوم مع الآخر فالزائد على قيمته قيمة الآخر ويوزع الثمن عليهما بتلك النسبة فإذا كان قيمة المرهون مائة وقيمته مع الآخر مائة وخمسين فالنسبة بالأثلاث فيتعلق حق المرتهن بثلثي الثمن والتقويم في صورة العكس من زيادتي .
ورهن جان ومرتد كبيعهما وتقدم في البيع أنه لا يصح بيع الجاني المتعلق برقبته مال بخلاف المتعلق بها قود أو بذمته مال وفي الخيار أنه يصح بيع المرتد وإذا صح رهن الجاني لا يكون به مختارا للفداء بخلاف بيعه على وجه لأن محل الجناية باق في الرهن بخلافه في البيع .
ورهن مدبر أي معلق عتقه بموت سيده ومعلق عتقه بصفة