وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 207 @ عند خوف الاختلاط فيصح البيع لزوال المحذور ويصح فيما لا يغلب اختلاطه بيعه مطلقا وبشرط قطعه أو إبقائه كما مر فإن وقع اختلاط فيه هو من زيادتي أو فيما لا يغلب اختلاطه قبل التخلية سواء أندر وعليه اقتصر الأصل أم تساوى الأمران أم جهل الحال خير مشتر دفعا للضرر عنه إن لم يسمح له به بائع بهبة أو إعراض وإلا فلا خيار له لزوال المحذور وكلام الأصل كالروضة وأصلها يقتضي تخيير المشتري أولا حتى يجوز له المبادرة بالفسخ فإن بادر البائع وسمح سقط خياره قال في المطلب وهو مخالف لنص الشافعي والأصحاب على أن الخيار للبائع أولا ورجحه السبكي وكلامي ظاهر في الأول ويحتمل الثاني بمعنى أن المشتري يخير إن سأل البائع ليسمح له فلم يسمح وخرج بزيادتي قبل التخلية ما لو وقع الاختلاط بعدها فلا يخير المشتري بل إن توافقا على قدر فذاك وإلا صدق صاحب اليد بيمينه في قدر حق الآخر وهل اليد بعد التخلية للبائع أو للمشتري أو لهما فيه أوجه وقضية كلام الرافعي