وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 206 @ أمر بوضع الجوائح فمحمول على الندب وبما ذكر علم ما صرح به الأصل أنه لو اشترى ثمرا أو زرعا قبل بدو صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك كان أولى بكونه من ضمانه مما لم يشرط قطعه بعد بدو صلاحه لتفريطه بترك القطع المشروط أما قبل التخلية فلا يتصرف فيه المشتري وهو من ضمان البائع كنظائره فلو تلف بترك سقي من البائع قبل التخلية أو بعدها انفسخ البيع وهذا من زيادتي أو تعيب به خير مشتر بين الفسخ والإجازة وإن كانت الجائحة من ضمانه لأن الشرع ألزم البائع التنمية بالسقي فالتلف والتعيب بتركه كالتلف والتعيب قبل القبض .
ولا يصح بيع ما هو أعم من قوله ثمر يغلب تلاحقه و اختلاط حادثه بموجوده وإن بدا صلاحه كتين وقثاء وبطيخ لعدم القدرة على تسليمه إلا بشرط قطعه