وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 203 @ أو بشرط قطعه كنظيره في الثمر أو قلعه لا مطلقا ولا بشرط إبقائه وتعبيري بالأوجه السابقة وببدو الصلاح أعم مما عبر به وعدم اشتراط القطع أو القلع في بيع بقل بدا صلاحه صرح به ابن الرفعة ناقلا له عن القاضي والماوردي وظاهر نص الأم وحمل إطلاق من أطلق كالأصل اشتراط ذلك في بيع الزرع الأخضر على ما لم يبد صلاحه وقولي أو قلعه من زيادتي وظاهر مما مر في الثمر أنه لا يجوز بيع الزرع من الأرض بشرط القطع أو القلع وعلم مما مر في البيع أنه لا يصح بيع حب مستتر في سنبله الذي ليس من صلاحه وأنه لا يضر كم لا يزال إلا لأكل وأن ما له كمان يصح بيعه في الكم الأسفل دون الأعلى .
وبدو صلاح ما مر من ثمر