وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 202 @ لعموم الخبر والمعنى لكن لا يلزمه وفاء به في هذه إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره عن أصله على أنه صحح في الروضة في باب المساقاة صحة بيعه له بلا شرط لأنهما يجتمعان في ملك شخص واحد فأشبه ما لو اشتراهما معا ولو باع ثمرة على شجرة مقطوعة لم يجب شرط القطع لأنها لا تبقى عليها فيصير كشرط القطع .
أو بيع الثمر مع أصله بغير تفصيل جاز لا بشرط قطعه لأنه تابع للأصل وهو غير متعرض للعاهة أما بيعه بشرط قطعه فلا يجوز لما فيه من الحجر عليه في ملكه وفارق جواز بيعه لمالك أصله بشرط قطعه بوجود التبعية هنا لشمول العقد لهما وانتفائها ثم فإن فصل كبعتك الأصل بدينار والثمرة بنصفه لم يصح بيع الثمرة إلا بشرط القطع لانتفاء التبعية وتعبيري بالأصل أعم من تعبيره بالشجر لشموله بيع البطيخ ونحوه وإن خالف الإمام والغزالي حيث قالا بوجوب شرط القطع مطلقا في البطيخ ونحوه لتعرض أصله للعاهة .
وجاز بيع زرع ولو بقلا بالأوجه السابقة في الثمرة وباشتراط القلع كما يعلم مما يأتي إن بدا صلاحه وإلا ف يجوز بيعه مع أرضه