وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 191 @ لا يفرد ببيع كبر لم ير كأن يكون في سنبله بطل البيع في الجميع للجهل بأحد المقصودين وتعذر التوزيع نعم إن دخل فيها عند الإطلاق بأن كان دائم النبات صح البيع في الكل وكان ذكره تأكيدا كما قاله المتولي وغيره وإن فرضوه في البذر واستشكل فيما إذا لم يره قبل البيع ببيع الجارية مع حملها ويجاب بأن الحمل غير متحقق الوجود بخلاف ما هنا فاغتفر فيه ما لا يغتفر في الحمل .
ويدخل في بيعها أي الأرض حجارة ثابتة فيها مخلوقة كانت أو مبنية لأنها من أجزائها وقولي ثابتة أعم من قوله مخلوقة لا مدفونة فيها كالكنوز فلا تدخل فيها كبيع دار فيها أمتعة وخير مشتر إن جهل الحال وضر قلعها ولم يتركها له بائع ضر تركها أو لا أو تركها له و ضر تركها لوجود الضرر وقولي ولم يتركها إلى آخره من زيادتي وإلا بأن علم الحال أو جهله ولم يضر قلعها أو تركها له البائع ولم يضر تركها فلا خيار له لعلمه بالحال في الأولى وانتفاء الضرر في الباقي نعم إن علم بها وجهل ضرر قلعها أو ضرر تركها .