وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 190 @ فإن علمه أو لم يتضرر به كأن تركه البائع له وعليه القبول أو قال أفرغ الأرض وقصر زمن التفريغ بحيث لا يقابل بأجرة فلا خيار له لانتفاء ضرره وقولي وتضرر مع التصريح بلا يدخل من زيادتي وصح قبضها مشغولة بالزرع فتدخل في ضمان المشتري بالتخلية لوجود التسليم في عين المبيع وفارق نظيره في الأمتعة المشحونة بها الدار المبيعة حيث تمنع من قبضها بأن تفريغ الدار متأت في الحال بخلاف الأرض ولا أجرة مدة بقائه أي الزرع لأنه رضي بتلف المنفعة تلك المدة فأشبه ما لو ابتاع دارا له مشحونة بأمتعة لا أجرة له مدة التفريغ ويبقى ذلك إلى أوان الحصاد أو القلع نعم إن شرط القلع فأخر وجبت الأجرة لتركه الوفاء الواجب عليه وبما ذكر علم ما صرح به الأصل أنه يصح بيع الأرض مشغولة بما ذكر كما لو باع دارا مشحونة بأمتعة وبذر بذال معجمة كنابته فيدخل في بيع الأرض بذر ما يدخل فيها دون بذر ما لا يدخل فيها وخير المشتري إن جهله وتضرر وصح قبضها مشغولة به ولا أجرة له مدة بقائه .
ولو باع أرضا مع بذر أو زرع