وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 153 @ لأنها فرع ملكه ولأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله وتعبيري بذلك أعم من قوله للمشتري وزوال بكارة للأمة المبيعة من مشتر أو غيره ولو بوثبة فهو أعم من قوله وافتضاض البكر عيب بها فإن حدث بعد قبضها ولم يستند لسبب متقدم جهله المشتري منع الرد أو قبله فإن كان من المشتري فلا رد له بالعيب واستقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتها فإن قبضها لزمه الثمن بكماله وإن تلف قبل قبضها لزمه قدر النقص من الثمن أو كان من غيره