وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 150 @ على جواز ذلك فمحمول على تراضي العاقدين به وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بعبدين ولو اختلفا في قدم عيب يمكن حدوثه حلف بائع فيصدق لموافقته للأصل من استمرار العقد وإنما حلف لاحتمال صدق المشتري .
نعم لو ادعى قدم عيبين فأقر البائع بقدم أحدهما وادعى حدوث الآخر فالمصدق المشتري بيمينه لأن الرد ثبت بإقرار البائع بأحدهما فلا يبطل بالشك ويحلف كجوابه على القاعدة الآتية في كتاب الدعوى والبينات فإن قال في جوابه ليس له الرد علي بالعيب الذي ذكره أولا يلزمني قبوله أو ما أقبضته وبه هذا العيب أو ما أقبضته إلا سليما من العيب حلف على ذلك ليطابق الحلف الجواب ولا يكلف في الأولين التعرض لعدم العيب وقت القبض لجواز أن يكون المشتري علم العيب ورضي به ولو نطق البائع بذلك كلف البينة عليه ولا يكفي في الجواب والحلف ما علمت به هذا العيب عندي