وترضى بالذي جاءني فإني رسول الله وإني أدعوك وجندك إلى الله تعالى وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي قد بعثت إليكم ابن عمي جعفرا ومعه نفر من المسلمين والسلام على من اتبع الهدى .
وبعث الكتاب مع عمرو بن أمية الضمري .
اه .
بجيرمي ( قوله فمات ) أي النجاشي .
( وقوله قبل أن يصل ) أي المهدي إلى النجاشي .
وفي بعض النسخ تصل بالتاء والملائم بقوله بعد فقسمه الأول .
وفي المغني بدل قوله فمات الخ ثم قال لأم سلمة إني لأرى النجاشي قد مات ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد فإذا ردت إلي فهي لك فكان كذلك أي موت النجاشي ورد الهدية لكن لما ردت قسمها صلى الله عليه وسلم بين نسائه ولم يخص بها أم سلمة ( وقوله بين نسائه ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( قوله ويقاس بالهدية ) أي في الخبر ( وقوله الباقي ) هو الهبة والصدقة ( قوله وإنما يعتد بالقبض ) أي في لزوم الهبة ( قوله إن كان ) أي القبض .
( وقوله بإقباض الواهب ) أي الموهوب للمتهب فالإضافة من إضافة المصدر لفاعله وحذف معمولاه ( قوله أو بإذنه ) أي الواهب أي أو كان القبض حصل بإذن الواهب ( قوله أو إذن وكيله ) أي وكيل الواهب .
وقوله فيه أي القبض ( قوله يحتاج إلى إذنه ) أي الواهب فيه أي القبض .
وكان الأولى الأخصر الإقتصار على الغاية بعده وحذف هذا وذلك لأن قوله وإنما يعتد بالقبض المسلط على قوله أو بإذنه الخ يغني عنه .
ولا بد من أن يكون الإذن بعد تمام الصيغة فلو قال وهبتك هذا وأذنت لك في قبضه فقال قبلت .
لم يكف ( قوله ولا يكفي هنا ) أي في الهبة ( قوله الوضع ) أي وضع الموهوب ( قوله بلا إذن فيه ) أي في القبض ( قوله لأن قبضه ) أي المتهب أو الموهوب فالإضافة من إضافة المصدر لفاعله أو مفعوله ( وقوله غير مستحق له ) بصيغة اسم المفعول وضمير له يعود على المتهب .
وإنما لم يكن مستحقا له لأن الملك لا يحصل إلا بالقبض ( وقوله فاعتبر تحققه ) أي القبض ولا يكون إلا بالإذن ( قوله بخلافه في المبيع ) محترز قوله هنا أي بخلاف الوضع المذكور في المبيع فإنه كاف لأن قبضه مستحق له .
وعبارة شرح الروض لأنه غير مستحق القبض فاعتبر تحققه بخلاف المبيع فجعل التمكين منه قبضا ( قوله فلو مات أحدهما ) أي الواهب أو المتهب ( وقوله قبل القبض ) أي بإقباض أو إذن فيه ( قوله قام مقامه ) أي الميت ولا ينفسخ العقد لأنه آيل إلى اللزوم وكالموت الجنون والإغماء اه .
ش ق ( قوله في القبض ) أي إن كان الميت هو المتهب ( وقوله والإقباض ) أي إن كان هو الواهب ( قوله ولو قبضه ) أي بالإذن بدليل ما بعده ( قوله فقال الخ ) أي فاختلف الواهب والمتهب في الرجوع عن الإذن قبل القبض فقال الخ .
( وقوله قبله ) أي قبل القبض فيكون غير صحيح فلا تلزم الهبة ( قوله وقال المتهب بعد ) أي رجعت بعد القبض فهو صحيح والهبة لازمة ( قوله صدق الواهب ) جواب لو ( قوله لكن ميل شيخنا ) أي في شرح المنهاج وعبارته ولو قبضه فقال الواهب رجعت عن الإذن قبله وقال المتهب بعده صدق الواهب على ما استظهره الأذرعي من تردد له في ذلك ولا احتمال بتصديق المتهب لأن الأصل عدم الرجوع قبله وهو قريب ثم رأيت أن هذا هو المنقول كما ذكرته في شرح الإرشاد اه ( قوله لأن الأصل عدم الرجوع ) قال ع ش ظاهره إن اتفقا على وقت الرجوع واختلفا في وقت القبض ولو قيل بمجيء تفسير الرجعة فيه لم يبعد فيقال إن اتفقا على وقت القبض واختلفا في وقت الرجوع صدق المتهب .
وفي عكسه يصدق الواهب وفيما إذا لم يتفقا على شيء يصدق السابق بالدعوى وإن ادعيا معا صدق المتهب .
اه ( قوله وهو قريب ) صنيعه يفيد أنه من كلامه وليس كذلك بل هو من كلام شيخه كما يعلم من عبارته المارة ( قوله ويكفي ) أي في لزوم الهبة الإقرار بالقبض بخلاف الإقرار بالهبة فقط ( قوله كأن قيل له ) أي للواهب ( وقوله وهبت كذا ) بتاء المخاطب ( وقوله من فلان ) أي عليه فمن بمعنى على ( قوله فقال ) أي الواهب ( وقوله نعم ) أي وهبته وأقبضته ( قوله وأما الإقرار أو الشهادة الخ ) قال في الروض وشرحه وليس الإقرار بالهبة ولو مع الملك إقرارا بالقبض للموهوب لجواز أن يعتقد لزومها بالعقد والإقرار يحمل على اليقين .
اه