وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
( قوله وشرط الموهوب كونه عينا ) هذا يفيد أن الموهوب لا بد أن يكون عينا وقد تقدم في كلامه جواز هبة الدين في التعريف السابق أول الباب وسيأتي التصريح في كلامه بأن هبة الدين للمدين إبراء له عنه ولغيره هبة صحيحة وقوله يصح بيعها هذا يغني عنه قوله في التعريف السابق أول الباب يصح بيعها فكان الأولى والأخصر أن يقول كعادته واحترز بقوله يصح بيعها عما لا يصح بيعه كالمجهول .
وقد علمت ما استثني من منطوق ما ذكر ومفهومه فلا تغفل ( قوله فلا تصح هبة المجهول ) أي كوهبتك أحد العبدين أو الثوبين وقوله كبيعه أي كعدم صحة بيعه أي المجهول ( قوله قد مر آنفا بيانه ) أي بيان عدم صحة هبة المجهول في قوله ولو قال وهبت لك جميع مالي الخ ومحل البيان قوله وإلا فلا ( قوله بخلاف هديته وصدقته ) أي المجهول ( قوله وتصح هبة المشاع ) أي كدار أو أرض مشتركة بين اثنين وقوله كبيعه أي كصحة بيع المشاع ( قوله ولو قبل القسمة ) أي ولو حصلت الهبة قبل قسمة الدار وهو يفيد أنه بعدها يكون مشاعا .
وفيه نظر .
وعبارة الروض وشرحه وتجوز هبة مشاع وإن كان لا ينقسم كعبد اه .
وهي ظاهرة ( قوله سواء الخ ) تعميم في صحة الهبة أي تصح مطلقا سواء وهبه الشريك لشريكه أم لغيره ( قوله وجلد نجس ) أي وكجلد نجس فتصح هبته دون بيعه وقوله على تناقض فيه في الروضة أي مع وجود تناقض في كلام الروضة في صحة هبة الجلد النجس أي اختلف كلام الروضة فيها ففي باب الأواني قال بالصحة وفي باب الهبة قال بعدمها وجمع بينهما بحمل الصحة على نقل اليد وعدمها على الملك الحقيقي ( قوله وكذا دهن متنجس ) أي مثل الجلد النجس في صحة هبته دون بيعه الدهن المتنجس ( قوله وتلزم الخ ) ظاهره أن الهبة تملك بالعقد ولا تلزم إلا بالقبض وليس كذلك بل لا تملك ولا تلزم إلا بالقبض وفي البجيرمي عبارة سم ولا تلزم الهبة الشاملة للهدية والصدقة ولا يحصل الملك فيها إلا بالقبض من الواهب أو نائبه أو بإذنه فيه فتلزم ويحصل الملك الخ .
اه .
ولذلك فسر في الإقناع اللزوم بالملك حيث قال ولا تلزم أي لا تملك اه .
والكلام في الهبة الصحيحة غير الضمنية وغير ذات الثواب فخرج بالصحيحية الفاسدة فلا تملك أصلا ولو بالقبض .
وبغير الضمنية الهبة الضمنية كما لو قال أعتق عبدك عني مجانا فأعتقه عنه فإنه يسقط القبض فيها وبغير ذات الثواب الهبة ذات الثواب فإنها تملك وتلزم بالعقد بعد انقضاء الخيار لأنها بيع .
( وقوله بأنواعها الثلاثة ) أي الصادقة بأنواعها وهي الصدقة والهدية والهبة ذات الأركان ( قوله بقبض ) أي كقبض المبيع فيما مر بتفصيله .
نعم لا يكفي هنا التخلية ولا الوضع بين يديه ولا الإتلاف لأنه غير مستحق للقبض قال في الروض وشرحه .
$ ( فرع ) $ ليس الإتلاف من المتهب للموهوب قبضا بخلاف المشتري إذا أتلف المبيع إلا أن يأذن له في الأكل أو العتق عنه فيكون قبضا وتقدر أنه ملكه قبل الازدراد والعتق .
اه .
بحدف ( قوله فلا تلزم بالعقد بل بالقبض ) تصريح بما صرح به أولا ( قوله على الجديد ) لم يقيد به في المنهاج ( قوله لخبر الخ ) دليل على أنها إنما تلزم بالقبض ومحل الاستدلال قوله فقسمه الخ أي فرده صلى الله عليه وسلم ثم قسمه بين نسائه لكون النجاشي مات قبل القبض فيعلم منه أنها لا تلزم قبل القبض إذ لو لزمت لما ردها صلى الله عليه وسلم ( قوله أهدى للنجاشي ) بفتح النون ونقل كسرها وآخره ياء ساكنة وهو الأكثر رواية ونقل ابن الأثير تشديدها ومنهم من جعله غلطا وهو لقب لكل من ملك الحبشة واسمه أصحمة ومعناه بالعربية .
عطية وهو الذي هاجر إليه المسلمون في رجب سنة خمس من النبوة فآمن وأسلم بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي سنة تسع من الهجرة ونعاه أي أخبر بموته وذكر محاسنه النبي صلى الله عليه وسلم وصورة الكتاب .
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة .
أما بعد فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام .
وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعني