منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 317 @ المعلق أو أمته يحنث بالتوكيل والإجارة وكذا في ابنه وبنته الصغيرين وفي الكبيرين لا يحنث إلاّ في المباشرة ودخول اللام على البيع كان بعت لك ثوباً يقتضي اختصاص