منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 316 @ قضاء وكذا ضرب العبد والذبح والبناء والخياطة والإيداع والاستيداع والإعارة والاستعارة وقضاء الدين وقبضه والكسوة والحمل إلاّ أنه لو نوى المباشرة يصدق قضاء وديانة وفي لا يتزوج فزوجه فضولي فأجاز بالقول حنث وبالفعل لا يحنث وفي لا يزوج