منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 233 @ العتق وعتق من الثابت ثلاثة وسعى في أربعة ومن كل من الآخرين اثنان وسعى كل منهما في خمسة وعند محمد يجعل كل عبد ستة كسهام العتق عنده وبعتق من الثابت