منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 232 @ فأعاد القول ثم مات من غير بيان عتق ثلاثة أرباع الثابت ونصف الخارج وكذا نصف الداخل وقال محمد ربعه ولو قال في مرضه ولم يجز الوارث جعل كل عبد سبعة كسهام