منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 185 @ تزوج العبد بالإذن فنفقتها دين عليه يباع فيه مرة بعد مرة أخرى ولا في دين غيرها إلاّ مرة وعلى الزوج أن يسكنها في بيت خال عن أهله وأهلها ولو ولده من غيرها ويكفيها بيت