منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 184 @ بعد القضاء أو التراضي قبل قبضها سقطت إلاّ أن تكون استدانت بأمر قاض ولو عجل لها النفقة أو الكسوة لمدة ثم مات أحدهما قبل تمامها فلا رجوع عليها خلافاً لمحمد وإذا